إلا أن يهلكه الإباق إلى عطب بخلاف السرقة ولو دلس بالحمل فعلمه المبتاع فلم يردها حتى ماتت فهي من المبتاع لرضاه بالحمل وقال أشهب ولا يرد ثمن ولا قيمة عيب قال في المدونة إلا أن يبادر في الطلب ولم يفرط أو يمكن من الرد ولاكن في وقت لا يعد فيه راضيا لقربه كاليوم ويحلف أنه لم يرض فرع في الكتاب إذا بعت عبدا بعبد أو عرض فوجدته معيبا لك رده وأخذ عبدك أو عرضك إلا أن يهلك أو يباع أو يتغير سوقة أو بدنه فلك القيمة يوم العقد ولو بعت بمثلي رجعت بالمثل بهد الهلاك لقيامة مقامه كالعين قال ابن يونس إذا وجد ببعض الرقيق عيبا ينقص من ثمن الجملة رده بحصته وإلا فلا وإن كان أو انفرد نقص لأن المبيع هو الجملة قال محمد هذا في الحمل للخلاف فيه وفي غيره يرد حصته فرع في الكتاب إذا باع سلعا بمائة دينار وسموا لكل سلعة ثمنا فظهر عيب بأحدها لم ينظر للتسمية بل يقسم الثمن على قيم الثياب نظرا للعقد فإن كان المعيب ليس وجه الصفقة رده بحصته والألم يكن له الرضا بالعيب إلا بجميع الثمن أو يرد الجميع لأنه في معنى الحملة ووجه الصفقة أن تكون قيمته سبعين والثمن مائة إلا أن يكون أفضل السلع قال اللخمي إذا ذهب المثلي أو أكله خيره ابن القاسم بين غرم المثل معينا أو يمسك ولا شيء وأشهب بين المثل والرجوع بقيمة العيب وهو احسن للكلفة في الشراء فإن جهل مقداره كان كالسلع كالكتان ونحوه فإنه يختلف وسط العدل وآخره وإن فات