الجزاف خير بين التمسك والرجوع بالعيب أو يرد القيمة لأن الجزاف كالعروض فرع قال ابن يونس إذا اختلفا في النقد قبل المحاكمة في العيب إن كان ممما يحكم به في الحال لم يلزمه النقد حتى يتعين بإخراج الأرش وإلا نقد لتعين وقت النقد دون العيب فرع إذا تنازعا فقدم البائع لأجل عن العيب صدق البائع في التقويم لأنه يدعي عليهما الرد وأرش العيب فرع في الكتاب العلة في الرد بالعيب للمشتري قال الطرطوشي الزوائد الحادثة في يد المشتري لا تمنع الرد بالعيب كالسمن وولادة الأمة ومهرها ونتاج الماشية واللبن والصوف وخراج العبد وتمر النخل والشجر يكون له ذلك مجانا إلا الولد والسمن يردهما مع الأصل وقاله ش وابن حنبل وزاد لا يرد الولد لأنه غلة وقال ح الزوائد تمنع الرد بالعيب ونقض أصله بالغلة والكسب وحدوث الزوائد قبل القبض وهلاكها في يد المشتري بعد حدوثها لنا القياس على هذه النصوص ولأن الفسخ لا يتناول إلا ما تناوله العقد ولم يتناول العقد الزوائد بل استفادها المشتري بملك فلا يتناولها حكم الفسخ كما لا يتناولها حكم البيع إذا حدثت عند البائع ولما في أبي داود أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ما شاء الله ثم