فرع قال اللخمي إذا نقل المبيع ثم عيب دلس به قبل الكراء على المبتاع لأن التسليم عليه وقيل على البائع لأنه غر فإن لم يدلس قال ابن حبيب يرفع ذلك للإمام في ذلك البلد ويباع على البائع وعلى قول سحنون النقل فوت ويرجع بالعيب ولا يلزم البائع قبوله في البلد الاخر قال وهو أحسن إلا في العبد والذي كلفه في رجوعه فإن وجد البائع في ذلك البلد ماله حمل ورضي البائع بقبضه وقال المشتري امسك وأرجع بالعيب على قول ابن حبيب ذلك للبائع لأن الأصل في الرد بالعيب وعن مالك المشتري بالخيار بين الرد وبين وضع قدر العيب لأنه قد تضرر بفوات مصلحة النقل وكذلك اختلف في الغاضب فالمشتري أولى فلا بد من اجتماع البائع والمشتري فإن كان لا حمل له فالمقال للبائع إذا كان الطريق عامرا وإلا فلا مقال لواحد منها وإن كان البائع مدلسا وعالما أن المشتري ينقل جبره المشتري على القبول مطلقا وإن كان مثليا كان للمشتري دفع مثله ببلد العقد وجبره على الأخذ ها هنا إن دلس وإلا فلا فرع في الكتاب إذا اشترى المكاتب أو المأذون ثم عجز المكاتب وحجر على المأذون فللسيد القيام بما لهما في العهدة والرد بالعيب أو الرضا بهما لعود استيلائه عليهما ولو رضيا قبل ذلك بغير محاباة أو شهدت البينة ببراءة البائع من العيوب لزم قال اللخمي إذا باع المكاتب فللمشتري الرد عليه بعد عجزه ويباع له ويتبع بما نقص وله الفضل قال ابن يونس إذا كان على المكاتب دين ورضي البائع بالرد فهو أسوة الغرماء وقيل هو احق بالمبيع كالحر