فرع قال ابن يونس قال إبن القاسم في الكتاب إذا بعت العبد من نفسه بأمته لم ترد عليه بالعيب وكأنك انتزعتها وأعتقته ثم رجع إلى ردها واتباعك إياه بقيمتها نظرا لصورة المعاملة قال ابن القاسم ولو كانت في يد غيره عند العقد رددتها عليه واتبعته بقيمتها لا بقيمته لأنها مورد العقد وكأنك إذا قاطعت المكاتب على عبده اتفاقا لأنك غير قادر على أخذ ماله بخلاف العبد وإن اعتقت عبدك على عبده اتفاقا لأنك غير قادر على أخذ ماله بخلاف العبد وان اعتقت عبدك على عبد موصوف ثم ظهر معيبا رجعت بمثله فترجع الرطب ثلالثة في المعين لا ترجع فيه بشيء وفي الموصوف ترجع بمثله وفي المعين لغيره ترجع بالقيمة ولو قبضت عبدا من مسلم فمات في يدك ثم ظهرت على عيب رددنا القيمة لضمانك بالقبض ورجعت بمثله توفية بمقتضى العقد وعن سحنون يرجع غير أن الأرش الربع ويكون شريكا وهو القياس لأنك قبضت العقود عليه إلا حصة العيب والأول استحسان نفيا لضرر الشركة وقال ابن عبد الحكم بالأرش من القيمة لا من الثمن بخلاف العبد المعين لأنه يتفسخ العقد فيه بالرد وها هنا يرجع بالمثل مالا فرع للوارث القيام بعيب موروثه فإن ادعى البائع البراءة بالبينة عليه لانتقال الحق إلى غيرك فإن رجع قال مالك فلك وإلا حلف من الورثة من يظن به علم ذلك دون غيره وإذا مات البائع والمبتاع وجهل الثمن والعبد قائم رجع الورثة بالأرش من القيمة اتفاقا فرع في الكتاب ليس لك المطالبة بعد البيع بالعيب لانتقال الحق إلى غيرك