مالك إن اشترى من بعض النخاسين غلاما فأقام عنده ثلاثة أشهر حتى صرع حاله لا يردون لأن هؤلاء يشترون إن وجدوا ربحا باعوا وإلا خاصموا فأرى أن يلزموا ما علموا وما لم يعلموا قال ابن القاسم يحلفون في الخفي ويلزمون الجلي فرع في الجواهر إذ لم يوجد من يعرف العيوب من أهل العدالة قبل غيرهم وإن كانوا مسلمين لا طريقة للخبر بما ينفردون بعلمه فرع قال ويحلف البائع أني بعته ويريد فيما فيه حق تقوية واقبضته وما به عيب فرع قال حيث كان له الرد فصرح بالرد ثم هلك المبيع قبل وصوله إلى يد البائع فأيهما يضمنها أقوال ثالثها إن حكم به حاكم فمن المبتاع ويلاحظ ها هنا هل الرد بالعيب نقض للعقد فيكون من البائع أو ابتداء بيع فيكون من المشتري على الخلاف في اشتراط قدر التسليم هذه عبارة المتقدمين ويقول المتأخرون هل هو نقض للبيع من أصله فيكون من البائع أو من جنبه قال ولعل هذا الخلاف مع وجود الحكم ينظر إلى صفته هل هو حكم بتخير المشتري فيكون الضمان منه أو بالرد فمن البائع قال صاحب البيان قال أصبغ يدخل العيب في ضمان البائع بمجرد الإشهاد على العيب وعدم الرضا والذي يأتي على قول مالك في الموطأ أيرضى البائع بقبض المعيب أو قبوله عند الحاكم إن لم يعلم وقيل لا يكفي الثبوت حتى يحكم بالرد ولا خلاف في الدخول بعد الحكم ولو رضي البائع بالقبض وامتنع المبتاع حتى يرد الثمن فهلك جرى على الخلاف في المحبوسين بالثمن وقال ش لا يفتقر