التفليس والمغنم بيع براءة الثاني القديم في المدونة البراءة بالتفليس يبيع عليهم السلطان الرقيق دون الشرط والميراث الثالث في الموطأ تختص بالحيوان والرقيق الرابع في كتاب محمد لمالك يختص بالتافه من الثياب والحيوان الخامس له في كتاب ابن حبيب يعم الرقيق والحيوان وكل شيء السادس في الواضحة بما طالت إقامته عند البائع واختبره السابع الذي رجع إليه في المدونة أنها لا تنفع مطلقا وقيل لا يختلف في بيع السلطان أنه بيع براءة قاله ابن أبي زيد وغيره وتأولوا لفظ المدونة الثامن يصح بشرط بل يوجبها الحكم في بيع السلطان وأصل الميراث التاسع في المدونة يختص بالرقيق دون غيره العاشر قال ابن حبيب تكون في الرقيق وغيره من الحيوان والعروض في بيع الطوع دون بيع السلطان والمواريث وفي الجواهر المشهور الانتفاع بالبراءة وروي عن مالك قدم النفع ومن المتأخرين من يحكي هذه الرواية مقيدة ويقول لم يختلف قوله في جوازه في اليسير وبيع السلطان وعهدة الثلاث والسنة ومذهب المدونة تخصيصا بالرقيق وقال ح تصح في كل شيء من الحيوان وغيره ما علمه البائع وما لم يعلمه وحكى عن الشافعي أربعة أقوال كقول ح ولا ينتفع في شيء من الأموال ويختص نفعها بالديون الباطنة من الحيوان المجهول للبائع والمشهور أنه لا يبرأ عنده إلا ما أعلم دون ما لم يعلم به وقاله ابن حنبل وقد روى مالك في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه وقال عبد الله بعته بالبراءة فقضى عثمان على عبد الله بن عمر ان يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن