الباب الثاني في أحكام الإجارة وفيه فصلان الفصل الأول في مقتضيا الألفاظ وعوارض العقد من شرط وإقالة ويتحالف وغير ذلك وفي الجواهر الخيط في الخياطة على المالك إلا أن يكون عادة وقاله ش لأنه عين لازم منفعة وعلى الحضانة لا يستتبع الإرضاع وعلى الإرضاع لا يستتبعها وفي الكتاب الإجارة لازمة وليس لأحدهما الترك وقاله الأئمة لأنه عقد شرع لرفع الضرورة في المنافع فيلزم بالعقد كالبيع ولأن الأصل ترتب المسببات على أسبابها قال صاحب المقدمات الإجارة ثلاثة أقسام جائزة كخياطة الثوب ومكروهة في الحج و الصلاة والمسلم يؤجر نفسه من الذمي فيرد ما لم يفت فيمضى بالمسمى ومختلف في كراهتها وتحريمها كحفر العين ألف ذراع وما فيه من الصفا فعلى ربه شقة فكان الصفا مائة ذراع