فضولي يصح عندنا أو مثله بموضع المحمول إليه لأن له إبطال العقد وهو من ذوات الأمثال فإن أخذ اثمن فله أن يحمله مثله من موضع البيع لأنه بقية العقد وقيل إنما يضمن الطعام إذا ادعى ضياعه في الموضع الذي يصل إليه إذا أمكن أن يكون وصل إلى الموضع وإلا ففي موضع الضياع قال والصواب ضمانه في الموضع الذي أكرى إليه ولا وجه للتفرقة لأنه ضمنه قبل ذلك