فرع قال تجوز الزيادة والنقصان في الجعل قبل فراغ العامل فرع قال ان أنكرت سعي العامل في الرد صدقت لأن الأصل عدم السعي او تنازعتما في مقدار الجعل تحالفتما وله جعل المثل تنبيه قال تردد بين الجعالة والإجارة الطبيب على البرء وتعليم القرآن واستخراج المياه من الآبار والعيون والمغارسة وكراء السفن وكذلك اختلف هل هي على البلاغ كالجعالة أم لا وهذا التردد منشأ الخلاف في هذه الفروع فرع في النوادر لو جعل على تقاضي الغريم فأبرأه أو أخره بعد شروع المجاعل في التقاضي او جعل في آبق فأعتقه بعد الشروع فللمجاعل الجعل لأن المنع من قبل الجاعل وان لم يشرع فلا شيء له