قارضتك بمال فادفع إلي مالي والخمر اكسرها يعطي للعامل قدر حصته من الربح خمرا ويراق ما يخص المسلم واذا كان النصراني عاملا فاشترى خمرا هل يضمن لدخوله على بياعات المسلمين وقاله ش كأحد الروايتين في منع المسلم امرأته الذمية من الكنيسة وشرب الخمر ولا يكون متعديا لقوله في المدونة ولا يمنعها لأن ذلك في دينهم قال والأول أشبه لأنه متلف للمال بخلاف الزوجة قال اللخمي واذا كان الذمي العامل يعصر نصيبه خمرا يختلف هل يفسخ أو يمضي ويباع نصيبه عليه اذا تم العمل ولو لم ينظر فيه حتى تم لكان له المسمى ويباع ذلك المسمى فرع قال ابن يونس قال في الكتاب لا يعجبني عمل الوصي بمال اليتيم مضاربة للتهمة وليقارض له غيره فإن أخذه لنفسه بغير محاباة مضى وإلا رد إلى قراض مثله الركن الثالث رأس المال وشروطه ستة الشرط الأول أن يكون نقدا وقاله ش و ح ففي الكتاب لا يجوز إلا بالدنانير والدراهم دون الفلوس لأنها تبطل وعنه الجواز خلافا ل ش ح لأنها في معنى النقد ويمتنع بالعروض والمثلى من المكيل والموزون للغرر بتغير الأسواق عند المفاضلة لأنه يرد مثل ما أخذ فيذهب عمله مجانا بغلاء السعر ورأس المال يرخصه فان وقع فله أجر مثله في البيع وقراض مثله في التجر لفساد العقد قال ابن يونس ان نزل بالفلوس رد فلوسا مثلها إلا أن يشترط عليه صرفها دراهم ويعمل بها فأجرة المثل وقراض المثل وعن مالك