فرع في الكتاب يمتنع دفع مائتين على أن يعمل في كل مائة وحدها وربح مائة لاحدكما وربح الأخرى بينكما أو ربح مائة بعينها لك وربح الأخرى له للغرر وهو أجير فيهما وكذلك على أن المائة على النصف ومائة على الثلث ويعمل بكل مائة وحدها لأنه قد يذهب عمله في احداهما مجانا وكذلك مساقاة الحائطين حتى يكون على جزء واحد ولأنه قد يباع في احداهما لأجل الأخرى فيكون من أكل المال بالباطل قال ابن يونس يريد في المائتين وربح مائة لأحدهما أو ربح مائة بعينها لك أنه يجوز على الخلط لرجوعه الى جزء مسمى وكذلك المائتان على الجزئين المختلفين قال محمد يجوز قال اللخمي ان شرطت ربح أحدهما للعامل فله أجرة المثل مالم تجاوز الربح وان كانت عليه خسارتهما كان سلفا فاسدا والربح والخسارة له وعليه وفيما يجب في التي يشترط ربحها ثلاثة أقوال قراض المثل أجرة المثل الأقل من المسمى وقراض المثل إن شرط ربح المنفردة لك والاكثر ان شرط ربحها له وان كانت أحداهما قراضا والاخرى سلفا قيل يكون في مائة القراض أجيرا وقيل قراض المثل وقيل الأكثر وعلى قول سحنون الأكثر ما لم يقبض السلف ويتم الريا بينهما وعلى قول ابن نافع المسمى ان اسقط السلف لذهاب المفسدة وإلا فالاجرة وربح السلف للعامل إلا أن يشترط عليه الا يبين به بل يعمل به في جملة القراض ويختلف هل يضمن والربح له أولك والضمان منك لتحجيرك عليه ولو دفعت مائتين على جزئين متفقين على عدم الخلط امتنع للتحجير وأن لا يجبر احداهما بربح الأخرى وان أخذ مائة على النصف فلم يشغلها حتى أخذ مائة على النصف أو الثلث جاز وله الخلط الا أن يشترط عدمه فيرد الجواب