فرع في الكتاب إذا شرطا ثلث الربح للمساكين لا أحب الرجوع فيه من غير قضاء لأن القربات لا يقضى بها قال اللخمي إذا شرطا ثلث الربح للمساكين والثلثان بينهما ثم رجعا فيه فهو بينهما نصفان فان رجع احدهما فله النصف وللآخر الثلث وللمساكين السدس الباب الثاني في أحكامه قال صاحب التنبيهات مذهب الكتاب أن القراض الفاسد يرد إلى أجرة المثل الا في تسع مسائل القراض بالعروض وإلى أجل وعلى الضمان والمبهم وبدين يقبضه من أجنبي وعلى شرك في المال وعلى أنه لا يشتري إلا بالدين فاشترى بالنقد وعلى أنه لا يشتري إلا سلعة كذا لما يكثر وجوده فاشترى غيرها وعلى أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثم يبيعه ويتجر بثمنه وألحق بالتسعة عاشرة من غير الفاسد ففي الكتاب اذا اختلفا وأتيا بما لا يشبه له قراض المثل والضابط كل منفعة اشترطها أحدهما على صاحبه ليست خارجة عن المال ولا خالصة لمشترطها ومتى كانت خارجة من المال أو كان غررا حراما فأجرة المثل فعلى هذه الثلاثة الامور تدور المسائل وقاله ابن حبيب إلا أنه يرى أن اجارة المثل في الربح فان لم يكن فلا شيء له والمشهور أنها متعلقة بالذمة ربح أم لا وقراض المثل متعلق بالربح إن كان وإلا فلا شيء له وعن