وعن الرابع ان الخبر إنما يجب رده للقواعد اذا لم يعمل به أما إذا عمل به قطعنا بارادة معناه فيعتقد ولا يلزم الشارع أنه متى شرع حكما شرعه مثل غيره بل له ان يشرع ما له نظير وما لا نظير له وعن الخامس الفرق بأن المواشي لا يتعذر بيعها عند العجز عن الاقامة بها بخلاف الزرع الصغير والثمرة وهو معارض بالقياس على القراض الباب الأول في أركانها وهي خمسة الركن الأول والثاني المتعاقدان ويشترط فيهما أهلية الإجارة وفي الكتاب تجوز مساقاة أحد الشريكين الآخر قياسا على الأجنبي وللوصي مساقاة حائط الايتام لغيره كبيعه وشرائه لهم وللمأذون دفع المساقاة واخذها وله مساقاة ارضه وليس للغرماء فسخها لأنها تنمية كالبيع والكراء ولو ساقى أو أكرى بعد قيامهم فلهم فسخ ذلك لأنه يمنعهم من البيع بالمساقاة قال اللخمي إن ساقى قبل قيامهم بعقد يمنع ببيع الرقاب فلهم الرد في الكراء والمساقاة لاتهامه في منعهم واذا كان في يديه ما يوفي الدين فهلك بعد المساقاة لم ترد المساقاة قبل أمدها أو