في لفظ الإجارة فأبطله ابن القاسم لمباينة البابين بالمسامحة في الغرر ونفيه وجوزه سحنون لأن كيلهما عقد على منافع ولا يشترط تفصيل الأعمال بل يحمل على العادة قال ابن يونس عن مالك جواز مساقاة نخل بثمر من نخل آخرى مزهية فجعله اجارة ولم يلتفت الى لفظ المساقاة وابن القاسم يمنع لأن الجائحة في المساقاة تذهب عمله باطلا وفي الاجارة له أجرة مثله فهما بابان متباينان الباب الثاني في أحكامها قال اللخمي وفي لزومها بالعقد أقوال ثالثها سحنون أولها لازم كالإجارة وآخرها اذا عجز كالجعل لأن الجعل اذا عجز فيه لم يكن له شيء قال صاحب المقدمات تلزم بالقول بخلاف القراض وقاله ش وقيل المزارعة كذلك وقيل لا تنعقد ولا تلزم الا بالعمل وقيل تنعقد وتلزم بالشروع ولا تلزم الشركة باللفظ ولا بالعمل واختلف بماذا تنعقد هل باللفظ أو بالعمل قولان في المدونة وقال ابن حنبل لا تلزم المساقاة بالعقد وكذلك المزارعة لقوله في مسلم ليهود نقركم على ذلك ما شئنا لما سألوه المساقاة على الشطر ولو كانت للذمة لم تجز بغير تقدير مدة ولم يكن له خبرة وبالقياس على القراض وهو أولى من القياس على الإجارة لأن كليهما عقد ضرورة فالشبه اقوى والجواب عن الأول ان المدة كانت تجدد ولم يتعرض الراوي لنفي ذلك فيجب اعتقاده جملة لتصرفه مالا جهالة فيه ومعنى قوله نقركم على ذلك ما شئنا أي في المعاملة الثانية أو في العقود المتجددة