وسكن فإن احتاجت إلى مرمة أخرجناه منها وأكريناها بقدر مرمتها ثم يعود إلا أن يقول أنا أسكن وأرم بقدر ما يكتري من غيري فذلك له فإن رم وبنى بمقتضى الشرط قيل يعطى ما أنفق أيضا ولا يعطى قيمة ذلك مقلوعا ولو قيل له خذها على هذا وعلى أن تبنى في موضع منها بنيانا كثيرا فههنا إنما يعطى ما انفق ايضا ولا يعطى قيمة ذلك منقوضا بخلاف إذا أعاره بشرط بقاء البناء له بعد الخروج من السكنى متى شاء يعطى قيمة البناء منقوضا لأنه بنى لنفسه بخلاف الأول قال صاحب التنبيهات إذا أسكنه سنين مسماة أو حياته على أن عليه مرمتها فهو كراء مجهول وإن أعطاه رقبتها على أن ينفق عليه فبيع فاسد والغلة للمعطي بالضمان وترد لربها ويتبعه بما انفق عليه فصل في مقتضيات الألفاظ وهي سبعة عشر لفظا اللفظ الأول لفظ الولد ففي الكتاب قال يحيى بن سعيد يدخل في ولده ولد ولده الذكور والإناث إلا أن ولده أحق من أبنائهم ما عاشوا لأنهم دخلوا تبعا لهم إلا أن يفضل فيكون لولد الولد قال مالك يدخل الأبناء معهم ويؤثر الأباء وإن قال ولدي وولد ولدي بدئ الآباء والفضل للأبناء وسوى المغيرة بينهم قال مالك ولا يدخل ولد البنات لعدم دخولهم في قولهم تعالى يوصيكم الله في أولادكم وقال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ولأن العادة نسبتهم إلى نسب أبيهم دون أمهم وقال ش وأحمد لا يندرج في الولد إلا ولد الصلب لأنه الحقيقة وإطلاق الولد على غيره مجاز