إذا ترك قرابته محتاجين وأوصى لغيرهم بئس ما فعل ويمضي لأنه ماله ويفعل فيه ما شاء لقوله إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم الحديث الرابع في مسلم قال سعد بن أبي وقاص عادني في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وإنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال أفأتصدق بشطره قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من إن تذرهم عاله يتكففون الناس قال صاحب التنبيهات روي عن مالك في الحديث الثاني يريد إن يوصي فيه وتفويض ذلك إلى أرادته يقتضي عدم الوجوب ومنهم من خصص الوجوب بما له بال وجرت العادة بالوصية فيه لأن تكليف الوصية كل يوم شطط وخصصه بعضهم بالمرض ومعنى قوله مكتوبة عند العلماء أي مشهود عليها وإلا فلا تمضى إلا إن يكتبها بخطه وقال إذا مت نفذوها فتنفذ إذا عرف إنه خطه قال أبن يونس قيل معنى الحديث بقيت موعوكا قال صاحب المقدمات الحديث محمول على الندب وهو في الصحيح والمريض لأن الصحيح قد يموت فجأة وهي في المريض أكد ومتى كان المال قليلا فترك الوصية وإبقاؤه للمال أفضل قال اللخمي الوصية