القسم الأول وهو الأمر بتنفيذ تصرف واقع قبل الموت وفيه بابان الباب الأول في أركانه وهي أربعة الركن الأول الموصي وفي الجواهر تصح الوصية من كل حر مميز مالك فتبطل وصية العبد لأن ماله للسيد والحر جعل له ثلث ماله يوصي به وتبطل من المجنون والصبي الذي لا يميز لأنهما مسلوبا العبارة وأهلية التصرف قياسا على البهائم وتصح من السفيه المبذر وكذلك الصبي المميز إذا عقل وجه الفرق وأصاب الوصية بأن لا يكون فيها تخليط وتنفذ وصية الكافر كما تنفذ صدقته إلا إن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم لعدم قبول ذلك للملك ولا تنفذ وصية المرتد وإن تقدمت ردته الوصية لأن الوصية إنما تعتبر زمن التمليك وهو زمن الموت وقاله ش في الجميع قاعدة تنفيذ تصريفات المكلفين إنما هو وسيلة لبقاء نفوسهم فإن بقاء العين مع تعذر كل المقاصد محال والمرتد أسقط الشرع حرمة نفسه ودمه فتصرفاته بطريق الأولى قاعدة تعرف عند الأصوليين بجمع الفرق وهو إن يقتضي المعنى الواحد حكمين متناقضين كالسفه يوجب رد تصرفات السفيه والصبي صونا لمالهما على مصالحهما وتنفذ وصيتهما صونا لمالهما على مصالحهما لأن الوصية تثمر خيرا لهما