الركن الثاني الموصى له وفي الجواهر يصح لكل من يصح له الملك ويتصور فلو أوصي لحمل امرأة فانفصل حيا صحت الوصية لأن مصالح المال يمكن حصولها من الحمل في المستقبل كما جوز شراء الجحش الصغير وإن كان في الحال لا يحصل منه مقصود الملك بل باعتبار المال ولو أسقطته بعد موت الموصي ولم يستهل صارخا بطلت الوصية لانكشاف الغيب عن بطلان أهلية الملك وقاله في الكتاب ولو أوصى لحمل سيكون صح لتوقع الانتفاع كبيع الرضيع فرع قال اللخمي تجوز وصيته لعبده وعبد وارثه إذا لم يكن معه وارث سواه لأنه له انتزاعه فليس فيه إزواء عنه وإن كان معه وصايا حاص بوصيته وإن كان معه وصايا جازت فيما قل نحو الثوب والشيء الخفيف لعدم التهمه وبأكثر من ذلك لقضاء دين عليه والقضاء يزيد في ثمنه الشيء اليسير لأنه لا يتهم في الوصية لسيده الوارث حينئذ وتجوز وصيته لمدبره وولده وأم ولده باليسير وللمكاتب بالكثير لكونه أحرز ماله كالأجنبي إن كان يقدر على أداء كتابته من غير الوصية قال أشهب فإن لم يقدر إلا من الوصية والأداء أفضل لسيدة أمتنع أو العجز أفضل جازت لعدم التهمه قال وأروى الجواز مطلقا لأن القصد الخروج من الرق فقد اختلف فيمن زوج أمته في مرضه وضمن الصداق فقيل الضمان جائز وهي وصية للزوج وإن كانت المنفعة تصير للابنة وقيل يمتنع وقال ش الوصية لعبد الوارث وصية للوارث لأن العبد لا يملك عبده فتمتنع وكذلك الوصية لعبد نفسه لأن وقت نفوذ الوصية ملك للوارث بخلاف أم