الولد والمكاتب والمدبر والوصية عنده لعبد الغير وصية للسيد ويقبل العبد دون إذن سيده قياسا على تملكه بالأسباب الفعلية كالصيد والاحتطاب قال اللخمي وإذا أوصى لعبده أو لعبد وارثه لا ينتزع الورثة ولا سيد العبد الوصية لأنه يؤدي إلى بطلأنها وإن يبع بيع بماله وللمشتري الآنتزاع لعدم منافاة الوصية وقال أشهب بتفريد العبد حتى ينتفع بها ويطول زمإن ذلك ولا ينتزعونها إن باعوه قبل الطول قال والأحسن عدم الآنتزاع مطلقا لأنه قصد الموصي قال وكذلك المشتري لأن البيع على إن ينتزع كانتزاع الوارث وأجاز أبن القاسم إذا أوصي لعبد أجنبي إن ينتزع سيده قال والقياس عدم الآنتزاع لما تقدم وفي الجواهر لا يفتقر في القبول إلى إذن سيده لأنه صحيح العبارة وإنما حجر على السيد فرع في الجواهر تصح الوصية للمسجد والقنطرة ونحوهما وإن لم يملكا لأن الوصية للمسلمين لحصول تلك المصالح لهم فرع قال تصح للذمي كالصدقة عليه قال وكرهها أبو الحسن للحربي ومنعها ش للحربي ولكل ما لا قربه فيه لقوله إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعمالكم زيادة في حسناتكم وما لا قربة فيه لا حسنه فيه وجوابه له الصرف للحربي وفي المباح حاله الحياة ولو وهب الحربي ثلث ملكه إجماعا فكذلك بعد الوفاة عملا بالقياس وإلاستصحاب قال صاحب المنتقى تجوز الوصية للذمي والحربي وقيل تمتنع وقاله ح