والمنكر والبغي ونظائره كثيرة وعن الثاني لا يلزم من عدم دلاله العرف عليهما خروجهما لدلاله اللغة عليهما كما أن الاخ لا يفهم من القرابة في لفظ العرف وهو يندرج ولو صح قولكم لم يدخل في الأمان وابن العم يدخل في القرابة عاده ولغة فلا يدخل في الوصية باسم القرأبة وعن الثالث إن الاخوة لا نفقه لهم مع اختلاف الدين ومع الغنا ويدخلون في الوصية ثم المعارضة بإنه مال مستحق بالقرابة فيدخل ابن العم كالميراث وهذا القياس أولى لأن الموت شرط في الميراث والوصية بخلاف النفقة فرع في البيان إذا أوصى لأبن السبيل قال مالك لا يندرج اليهود ولا النصارى لأن الناس لا يقصدون بوصاياهم الكفار والوصية للكفار مكروهة لأن المسلم أولى منه إلا إن يكون قريبا فلا تحمل الوصية على المكروهات فرع قال الأبهري قال مالك إذا أوصى للفقراء وله أقارب فقراء لا يندرجون لأنه لو أرادهم لعينهم فرع قال أبن يونس ولفظ الجيران لمن يواجهه ويلصق بمنزله من ورائه وجنبه دون من بينهما السوق المتسع ويقتصر في الدار العظيمة الكثيرة المنازل إذا أوصى بعض سكانها عليها فإن شغل الموصي أكثرها وسكن معه غيره فالوصية لمن خارجها لا لمن فيها وإن سكن أقلها اختصت بمن فيها قال سحنون قال عبد الملك جوار البادية أوسع من هذا وقد يكون الجار على أميال إذا لم يكن