وإلا فلا لأنها ظنت إنه وارثها أجازها أشهب مطلقا نظرا لظاهر الوصية ولأن القصد النفوذ وهو الأصل من العقلاء فرع في الجواهر إذا أوصى لوارث فحجب عن ميراثه أو لغير وارث فصار وارثا فالإعتبار بالمال إن كان الموصي عالما بتغير حال الوارث لأن الوصايا إنما تعتبر عند الموت فإن لم يعلم صحت عند أشهب دون أبن القاسم فرع قال الطرطوشي إذا أوصى لقاتل بعد جرحه عمدا أو خطأ وعلم إنه الجاني أم لا يصح في الخطأ في المال والدية وفي العمد في المال دون الدية لأنها في العمد غير معلومه له والوصية تختص بالمعلوم فلو تاخرت الجناية العمد عن الوصية بطلت في المال والدية معاقبه له بنقيض قصده وإن تاخرت الجناية الخطأ فالوصية في المال دون الدية وقال ح لا تصح الوصية للقاتل عمدا ولا خطا وعند ش قولان لنا قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه وإبطال الوصية تبديل وقياسا على غيره ونقل ملك فينعقد سببه للقاتل كالبيع والهبة واحتجوا بقوله لا وصية لقاتل لأن الوصية تتعلق بالموت فيمنعها القتل كالميراث وبه يظهر الفرق بينهما وبين البيع والهبه لأنهما لا يتعلقان بالموت ولأن الموصى له شريك الوارث لأنهما نصيبهما يزيدان بزيادة المال وينقصان بنقصانه فيكون كالميراث في منع القتل