يحجبه فلعدم تعين أخذ حاجته بخلاف الارث في الجواهر اختلف هل بيت المال حائز أو وارث وفائدة الخلاف انصرف اليه أو إلى ذوي الارحام وهل يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم قال إلاستاذ أبو بكر عقيب كلأمه في هذه المسألة وذلك إذا كان للمسلمين بيت المال فإن لم يكن صحت الوصية مطلقا وقال بعض المتاخرين للموصى له الثلث والباقي للفقراء فرع قال لو أوصى نصراني بجميع ماله للكنيسه قال ابن القاسم يدفع لاساقفتهم ثلثه وثلثاه للمسلمين لأنهم يرثونه كما يواسونه في فقره فهو حكم بينهم وبين ناظر الكنيسه فيحكم فيه بحكم الإسلام فرع قال الأبهري يجوز العفو عن قتل العمد لأنه ليس مالا وعن الخطأ إن حمل الثلث الدية وإلا فما حمل الثلث لأنه تصرف في مال الورثة فرع في الكتاب الوصية بغير متناهي كوقد مسجد وسقي ماء ونحوهما مما يفعل كل يوم أبدا ووصى مع ذلك بوصايا تحاصص للمجهول بالثلث لأنه اقصى ما يمكن وتوقف له حصته قال صاحب التنبيهات قال أشهب يصرف بالمال كله لأنه