القاسم يدفع ذلك لغيرهما والتسوية بين العبد والصبي في الآنتظار احسن وهو مقتضى قول أبن القاسم لأنه مقصود الموصي قال اللخمي اختلف في جواز العبد والصبي في الضرورة فرع في الكتاب إذا أوصى بأكثر من ثلثه في مرضه فاجاز ورثته قبل موته سألهم ذلك أم لا فمن رجع بعد موته وهو مباين عنه ولد أو اخ أو غيرهما ليس له الرجوع لأنه اسقط حقه ومن هو في عياله من ولد بالغ وبنات وزوجه وأبن عم فلهم ذلك لأن اذنهم خوف على رده ورفده إلا إن يميزوا بعد الموت ولا ينفذ اذن البكر والسفيه لسقوط عبارتهما وإن لم يرجعا قال التونسي في الجواب على ما إذا استأذنهم وهم جائزوا إلأمر فلا رجوع لهم ولا يلزم اجازتهم وهو صحيح واختلف في المسافر الصحيح فقيل يلزمهم لأنه مظنة العطب كالمرض وقيل لا لأنه قادر على اتلاف ماله كالمقيم قال ولا فرق بين الصحيح والمريض بل هم علقوا ذلك بملكهم كقولك إن ملكت هذا العبد فهو حر ولو اعتق أحد ورثة المريض قبل موته أحد عبيد المريض ثم مات المريض فورثه لكان حرا لتقدم سبب الآنتقال وهو المرض وقال لو وطئ جارية من مال أبيه وهو مريض لم يجز قال صاحب إلاستذكار في مساله إلاستيذإن ثلاثه اقوال إن كان في مرضه وهم ليسوا في عياله لزم الاذن وإلا فلا وهو المشهور وعن مالك