الوارث أن أباه أوصى لفلان فليس للمقر له الوصية إن كانت معينه حاضرة فإن لم تكن معينه حاضرة أو لم يجد في تركه الأب حاص غرماء الأبن مع إن مذهبه إذا اقر إن أباه أوصى بوصية وعلى الأبن دين يبطل الإقرار بخلاف إقراره بدين على أبيه وسوى أبن القاسم بينهما في الصحه قبل قيام الغرماء وعند ش هل يبطل الزائد لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه أو يوقف على إجازة الوارث لأنه لا يدل على الخلاف فيه قولان قال ابن يونس قال أبن كنإنه اذن البكر المعنسه يلزمها وليس أبتداء الزوجه بالاذن كمن يبتدئها هو فينظر في ذلك قال أشهب الزوجات لسن سواء فالتي لا تهأبه لا ترجع وكذلك الأبن الكبير في عياله خلافا لأبن القاسم قال أبن القاسم لو اذنوا له في مرضه ثم صح فاقر وصيته ثم مرض ومات لا يلزمهم اذنهم لاستغنائهم عن اذنهم بالصحة قال أبن كنإنه ويحلفوا ما سكتوا رضا وإذا اذنوا له عند خروجه للغزو أو السفر قال مالك وأبن القاسم يلزمهم وقال أبن وهب لا يلزمهم فإن أوصى بوصايا وبمائه وزاد على الثلث فاجازوا المائه ثم مات قال مالك يحاص صاحب المائه أهل الوصايا فما إنتقص فعلى الورثة تمامه فيما ورثوا دون أموالهم فإن كانت المائه اكثر من الثلث وأجازوها ثم أوصى بوصايا حاصهم صاحب المائه ويرجع على الورثة كما تقدم وإن علموا إن وصاياه لغيره فرضوا أو سكتوا حتى مات وإن لم يعلموا أو علموا وقالوا لا نجيز الذي جوزنا أولا إلا ما زادت وصيته على الثلث فذلك لهم ولا يرجع عليهم إلا بما كان تنقصه المائه من الثلث قبل إن يوصي بما أوصى بعد ذلك قال مالك ولو استوهب المريض من وارثه ميراثه فوهبه ولم يقض فيه شيء رد إلى واهبه لأنه