فرع في الجواهر ينبغي إن لا يكون الموصى به زائدا على الثلث للحديث المتقدم أول الكتاب وهل ذلك شرط في الصحة أو النفوذ يتخرج على القولين في اجازة الوارث هل هي هبه أو تنفيذ فرع في الكتاب أوصى بجميع ماله وله وارث واحد فاجاز فلغرمائه رد الثلثين أو أحدهما في الدين ولو اقر إن أباه أوصى بثلثه وعلى الأب دين مغترق وأنكر الغرماء بعد إقراره قبل القيأم عليه بالدين لعدم الحجر لا بعد القيام وكذلك إقراره بدين على أبيه أو بوديعه عند أبيه يجوز قبل القيام ويحلف المقر له إن كان حاضرا كمن شهد إن هذا الذي في يدي تصدق به فلان على فلان وتركه له في يدي وأنكر الذي هو له فإن حضر المشهود له حلف وأخذه وإن غاب لم يجز لأن المقر يتهم في بقاء ذلك الشيء بيده قال صاحب التنبيهات جعل تنفيذ الوارث للوصية بجملة المال كالهبه وكذلك رد الغرماء وقال أبن العطار بل تنفيذ لفعل الميت فهل المقر على أبيه بدين وعلى نفسه سواء إذا احاط الدين بماله ولا بد من حلف المقر له للتهمة في المحأباة بالمقر به وقيل لا يحلف في صورة المقر على نفسه لأنه سوى بينه وبين غرمائه والمقر على أبيه قدم المقر له على غرمائه هو فيحلف للتهمة والحاكم يلزم هذه الإيمان وإن لم يطلب ذلك الخصم وليس المقر هاهنا كالشاهد وكذلك لم يشترط فيه العداله قال صاحب