النكت لم يجعل مالك على المقر على نفسه قبل قيام غرمائه يمينا بخلاف المقر على أبيه ولو اقر على نفسه بوديعه قدمت على دين الغرماء ومع ذلك لا يحلف لأن الوديعه إذا لم توجد وجب الحصاص بها كالدين والدين المقر به يقدم على كل حال قال التونسي إذا اقر الوارث بوديعه عند أبيه حلف المقر له أخذها فإن كان معه ورثه والمقر عدل حلف المقر له وإلا اعطاه نصيبه منها مؤأخذه له بإقراره قال أبن يونس إن اقر ولا دين عليه إن أباه أوصى باكثر من ثلثه وإنه اجاز ذلك وأشهد ثم مات الأبن مدينا ولم يقبض الموصى له وصيته قدمت وصية الأب إن عرف إنه مال الأب لتقدم التصرف على الحجر وإن لم يوجد للأب شيء من ماله وعلى الأب دين حاصص غرماء الأبن موصى له في مال الأبن وإن وجد من مال الأب شيء أخذه الموصى له خاصة فما فضل حاص به لأن الوصية صارت على الأبن باستهلاكه مال الأب قاله أشهب قال محمد كذلك فيما بلغ ثلث الأب وما جأوزه ومال الأبن بيد الأبن حتى مات بطل الزائد لأنه هبه له لم تقبض فإن كان بيد غيره نفذ للموصى له لأن ذلك كالحوز فرع قال أبن يونس في الكتاب إذا ترك أبنين والفين فاقر أحدهما إن على الأب ألفا لفلان حلف معه إن كان عدلا وإلا اخذ خمسمائه وقال أشهب ياخذ إلالف كلها لأنه لا ميراث لوارث يزعم إن الميت مديون بخلاف الدين إقراره بالوصية لأن الموصى له شريك في المال ولو اقر كل وأحد بألف على أبيهما لغير من اقر له الآخر وكلاهما ينكر قول أخيه قضي بالألفين مع حلف كل واحد من المقر له إن