فرع قال صاحب المنتقى قال أبن القاسم لفلان عشرة ولفلان السدس يحمل السدس على سدس المال لأنه المتبادر للفهم وقيل سدس الثلث إن كان بعد وصيته لأنه المتيقن فيقصر عليه وسدس المال إن كان بعد إقراره بدين وسوى أبن القاسم فرع في الجواهر إذا ملك فرسه في مرض الموت بالارث عتق من راس المال لأنه ملك قهري أو بالشراء فمن الثلث لأنه بتصرفه وهو تبرع وقال سحنون له شراء الأبن خاصه ولو تحمله المال لأن له استحقاقه بخلاف الأب والهبة والوصية كالبيع في هذا البأب ثم إذا اعتق من الثلث أو من راس المال ورث لزوال المانع قبل الموت وقال أصبغ لا يرث لأنه لا يعتق إلا بعد الموت والتقويم أو لأنه احوج ورثته بعد إنعقاد النسب لهم الركن الرأبع فيما تكون به الوصية وفي الجواهر تكون بالإيجاب ولا يكون لها مخصوص بل كل لفظ مفهم قصد الوصية بالوضع أو بالقرينه نحو أوصيت أو اعطوه أو جعلته له أو هو له إذا فهمت الوصية بذلك ولو كتب وصيته بخطه فوجدت في تركته وعرف أنه خطه بشهادة عدلين فلا يثبت شيء منهما حتى يشهد عليها لأنه قد يكتب ولا يعزم رواه أبن القاسم وقال أشهب لو قرأها ولم يأمرهم بالشهاده عليها فليست بشيء حتى يقول إنها وصية وإن ما فيها حق وإن لم يقرأها لأنه صريح بالإقرار بها وكذلك إذا قرأها وقالوا تشهد إنها وصيتك وإن ما فيها حق فقال نعم أو قال برأسه نعم ولم يتكلم جاز قال مالك وإن لم يقرأها عليهم فليشهدوا أنها وصيته أشهدنا على ما فيها والقبول شرط لأنه نقل ملك كالبيع والهبه والإجارة لكن لا اثر له في حياة الموصي فإن الوصية إنما تجب بموته فيكون قبول الموصى بعده وقاله ش ولأن الايجاب علق على الموت والأصل مقاربتها ولا يشترط فيه الفرق بعدد قياسا على الهبة