فرع قال إن مات الموصى له بعد موت الموصي لا ينتقل حق القبول للوارث قاله الشيخ أبو بكر وقال القاضي أبو محمد ينتقل قاعده ينتقل للوارث كل ما كان مالا أو متعلقا بالمال أو فيه ضرر عليه فلأول كالأعيان المملوكه والثإني خيار البيع والرد بالعيب والأخذ بالشفعه والثالث كحد القذف ولا ينتقل اليه ما هو متعلق بجسم الوارث كالوصية له بغدائه ما عاش لو بملاذ نفسه كالنكاح أو بفعله كالخيار الذي اشترط له من متبايعين غيره وكاللعان لأن جسمه ونفسه وعقله لا يورث فلا يورث ما يتعلق بها ولما ورث الأموال ورث ما يتعلق بها وهاهنا اجتمع فيه الشيان كونه من متعلقات المال فيورث كخيار البيع وكونه من الرأي والنظر في المصلحة قد يؤثر الآنسان حدوث هذا الملك بهذا الطريق وقد لا يؤثره ثم يتأيد بقاعده أخرى وهي أن الوارث إنما ينتقل اليه ما تحقق سببه وهاهنا السبب معدوم لعدم جزئه وهو القبول غير أنه يلاحظ أن سبب استحقاق القبول الايجاب وقد تحقق وقد يلاحظ سبب الملك لا سبب القبول ولم يتحقق فهذه القواعد الفقهية مجال النظر بين الفرق فرع قال إن أوصى للفقراء أو لمن لا يتعين لا يشترط القبول لتعذره كالوقف فرع قال إن مات الموصي وقف الموصى به إن قبله الموصى له تبين أن العين له من