فرع في الكتاب ثلث رقيقي احرار يعتق ثلثهم بالسهم لأن من كل واحد ثلثه توفيرا لمصلحة العتق بكمال الحرية فيخلص للعبادات والولايات الشرعية أو قال ثلثهم لفلان فهلك بعضهم أو ثلث غنمي فاستحق ثلثها فإنما له ثلث ما بقي لأن الباقي هو في غنمه فإن لم يقتسموا ففهو شريك بالثلث وإن أوصى بعشرة من غنمه فهلكت إلا عشرة فهي له بمقتضى اللفظ وإن عدلت نصف الغنم وإن أوصى بعشر غنمه فهلكت ليس له إلا عشر الباقي لأنك شريك والأول مختص فرع قال في الكتاب إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت حر أو لفلان كذا فهي وصية تنفذ إن مات من مرضه ذلك أو من سفره فإن صح أو قدم ولم يغيرها حتى مات لا تنفذ لتقييده لما قد بطل إلا إن يكتب كتأبا ويصفه على يد رجل ولا يغيرها بعد قدومه أو افاقته وبعده حتى يموت لأن الإقرار كالإنشاء فإن اخذ الكتاب بعد افاقته أو قدومه واقرة بيده حتى مات بطلت وإن اشهد عليها لأن استرجاعها دليل رجوعه عنها وإنما تنفذ إذا جعلها على يد رجل وإن كتبه عند المرض أو السفر أو في الصحة ولم يقل إن مت من مرضي هذا أو سفري بل كتب إن حدث بي حدث نفذت اقره عنده أم لا مات من ذلك أو من غيره إذا اشهد عليه ثلثه لأنه لم يقيد وصرح بإلاطلاق قال التونسي إذا قال إن مت من مرضي هذا أو قدمت من سفري هذا قال أشهب إن مات من مرض آخر أو سفر آخر نفذت لأن التنفيذ لا يقصد به الناس خصوص مرض دون مرض بل إلاحتياط فقط إلا ترى إنه لو مات قبل السفر نفذت قال وإن سارت في غير سفر أو مرض لم ينفذ لبطلأن التقييد بلا كلية وعن مالك إن كتب إن مت من سنتي هذه فعاش بعدها شيئا ثم مات وهي بيده لم يغيرها