وصي فصدقوه صدق كقوله وصيتي عند فلان فنفذوها وعن ابن القاسم وصيتي عند فلان فأنفذوا ما فيها إن كان عدلا أنفذت وقال سحنون تنفذ وإن كان غير عدل لأنه رضيه و ائتمنه قال وهو الأشبه كقوله ما ادعى علي فلان فصدقوه ولو قال إنما أوصى بالثلث لأبني أو لي لم يصدقه ابن القاسم للتهمة وصدقه غيره لأنه ائتمنه فإن قال يجعل ثلثي حيث يرى فأعطاه لولد نفسه ولذلك وجه جاز وإلا فلا قال أبن يونس إذا قال علي ديون وابني يعلم أهلها وصدقوه قال أبن القاسم هو كالشاهد إن كان عدلا يحلف معه المدعي وقال اصبغ يصدق من جعل اليه الميت التصديق كان عدلا أم لا كقول مالك من ادعى علي من دينار إلى عشرة فاعطوه بلا بينه وتعزل العشرة من راس المال وتوقف حتى يعلم من يدعي فلو ادعى جماعة فيها وادعى كل واحد أقل من العشرة فلا شيء لمن ادعى عشرة فاكثر إلا ببينة فيقدم على غيره وعن مالك يتحاص مدعي العشرة فأقل ومدعي الأكثر لا شيء له ومنشا الخلاف هل الغاية تدخل في المعنى أم لا وقد جعل العشرة غاية وعن ابن القاسم من ادعى مثل ما قال الميت اعطيه مع يمينه فإن قال من ادعى دينارا فحلفوه واعطوه بغير بينة أو بلا يمين ولا بينة ولم يحدد للدين نهاية فهو من ثلثه بخلاف المؤقت لأنه بيع من البيوع وإن قال كنت اعامل فلانا فمهما قال يصدق قال مالك يصدق في معاملة مثله لقرينه ذكره المعاملة قال أبن القاسم وهو من راس المال وإن ادعى ما لا يشبه بطلت دعواه وقال أيضا يبطل ما زاد على معاملة مثله فرع في الكتاب يقدم في كتب الوصية التشهد قبلها ولم يذكر مالك كيف هو وقال أنس بن مالك كانوا يوصون إني أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا