روي عن مالك نصف الأولى ونصف الآخرة لعدم الإختصاص وروي مثل الآخرة ترجيحا للقرب وقال أشهب مثل أقلهما لأنه المتيقن فرع قال صاحب المنتقى قال ابن وهب لفلان ولفلان عشرة ولا ينقص صاحب الثلث شيئا فله الثلث لتعذر ما عداه وكذلك لفلان عشرة ولفلان ثلثي ولا ينقص صاحب العشرة شيئا والثلث عشرة يأخذها صاحب العشرة فقط ويستوي في ذلك التقديم في اللفظ والتأخير فرع قال قال اصبغ لفلان عبدي سعيد أو بدر يتخير الورثة في ايهما يعطى كما لو قال له دينار أو دابة لأن أو للتخيير فرع قال ترك أخاه وجده وعمه وأوصى بثلثه لأقاربه والأقرب فالاقرب قال ابن القاسم يبدأ باخيه فيعطى اكثر من الجد لأنه يدلي بالنبوه وهي اقرب من الأبوة ثم يعطى الجد أكثر من العم لأنه يدلي بالجد فيقدم الجد عليه ولا يخصص إلاخ بالدفع لقوله لاقاربي فهذا طريق الجمع بين العبارة الأولى والأخيرة فرع في الكتاب أوصى له بمثل نصيب بنيه وهم ثلاثه فله الثلث لأنه المثل أو مثل نصيب أحد ورثتي وهم رجال ونساء قسم على عدد رؤوسهم وله مثل أحدهم اذ ليس الذكر أولى من الأنثى قال اللخمي قال ابن ابي أنيس إن كانوا