يختاره الورثة وقال ح أقل سهام الورثة إلا أن يزيد على السدس فيعطاه وإذا قلنا يسهم مما تنقسم عليه الفريضة وكان أصلها سته وتعول إلى عشرة قال ابن القاسم له سهم من عشرة لأنه أقل سهام الفريضة قال الطرطوشي من أصحابنا من قال يعطى شيئا يقع عليه سهم أو حظ أو نصيب إذا أوصى له بأحد هذه الألفاظ وقاله القاضي أبو الحسن إلا في نحو الدرهم بل على حسب قلة التركة وكثرتها وقال ش ما يقع عليه ذلك الاسم وإن قل وقاله ح نصيب أحد الورثة ما لم ينقص من السدس ومنشأ الخلاف أن السهم مجهول يقع على القليل والكثير أو هو مقدر بما تقدم في حكاية المذاهب والأول الصحيح لأنه يقال سهم من اثنين ومن عشرة ومن الف وليس تحديده بمقدار أولى من خلافه والاصل أن لا يخرج من مال الميت إلا ما يتيقن احتج ح بأن رجلا جعل لرجل سهما من ماله على عهده فجعل له السدس وجوابه منع الصحة فلو قال اعطوه ضعف نصيب أبني قال اصحابنا يعطى مثل نصيب الأبن وقال ح و ش يعطى مثله مرتين إن كان نصيب الإبن مائه اعطي مائتين واختاره القاضي أبو الحسن منا لنا قول الخليل ضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه وقال المفسرون في قوله تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفبن أي تعذب ثلاثة أمثال عذاب غيرها وقيل مثلين ولأنه لو أوصى بضعفي نصيب ابنه فعندنا يعطى مثليه وعندهم ثلاثة أمثاله مع أنه لفظ نفسه فيلزمهم مخالفة ظاهر اللفظ احتجوا بأن أصل الكلمة التضعيف والزيادة لقوله تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف والضعف أكثر من الواحد وتقول العرب أضعفت الثوب إذا طويته