طاقتين والورد المضاعف والنرجس أي كل ورقة ورقتين وأضعف العطاء أي مثله مرتين والأصل عدم الترادف بين المثل والضعف والجواب أن مقتضى هذه النقول أن يكون الضعف مشتركا بين المثل والمثلين لأنه اسم يقتضي الاضافة لا يقال ضعف إلا مع غيره نحو لفظ ثاني يقتضي أولا ومثل يقتضي مثلا اخر وزوج يقتضي فردا اخر معه ثم إذا ازدوج اثنان قيل لكل وأحد منهما زوج ولهما جميعا زوج وزوجان أيضا فبطل قولهم أو نقول مقتضى نقلنا ونقلكم أن يكون اللفظ مشتركا والاصل عصمة المال إلا في المتيقن فرع في البيان قال أبن القاسم قال ثلث مالي حر وغلامي فلان حر بدئ بالغلام من الثلث لتعينه فإن فضل فضل اشتري به رقيق فاعتق وإن كان له رقيق عتق ثلثهم بالقرعة لوصفه ثلث ماله بالحرية فرع قال صاحب المنتقى قال أبن القاسم إن أوصى لفلان وللفقراء والمساكين بثلثه اعطي فلان حاجته بالإجتهاد وقال ح له الثلث وللفقراء الثلث وللمساكين الثلث لأن العطف يقتضي الشركة والشركة تقتضي التسوية عند إلاطلاق وجوابه أن العطف إنما يقتضي الشركة في أصل الحكم وهو كونه موصى له ونحن نقول به وعلى المذهب لو مات قبل القسمة لا شيء لورثته كموت أحد المساكين وقاله محمد وإن قال لقرابتي وللمساكين قال أبن القاسم نصفان كما لو أوصى لشخصين معينين لاستوائهما في عدم التعيين كاستواء الشخصين في التعيين وهو الفرق بينه وبين الأولى ويحاص فقراء