على قيمته وعنه يزاد ثلث قيمته لأنه قد يعلم هذه الزيادة حتى يكون وصية لوارث فرع في الكتاب إذا أوصى بعتق عبد فلم يقبل فلا قول له لأن العتق حق لله تعالى ويعتق ما حمله الثلث وإن أوصى أن تباع جارية ممن يعتقها فأبت وهي من جواري الوطء ذلك لما يدخهل عليها في ذلك من الضرر ولا يتزوجها بعد ذلك إلا أوباش الناس فهو كمن أوصى بضرر وإن لم تكن من جواري الوطء بيعت ممن يعتقها وقيل تباع للمعتق مطلقا تحصيلا لمصلحة العتق ولا يلتفت إلى قولها قال صاحب النكت إذا أوصى بعتقها لم يقبل منها كانت من جواري الوطء أم لا بخلاف وصيته ببيعها ممن يعتقها والفرق إن الوصية بالعتق مصلحة فلا بد من نفاذها وفي البيع أراد مصلحة الورثة بالثمن والجارية بالبيع فلها كراهة ذلك قال أبن يونس قال أصبغ إذا قال لورثته اعتقوها فقالت لا أحب فهو مثل بيعوها ممن يعتقها في القياس واستحسن عتقها إن حملها الثلث وإن لم يحملها أو كان أوصى بعتق بعضها قبل قولها أما لو قال إن مت فهي حرة نفذ العتق كما لو باشر عتقها قال مالك وإذا أوصى بتخييره بين البيع والعتق فله اختيار كل واحد منهما بعد اختيار الآخر ما لم يبع أو تقوم لأن الاصل أبقاء تخييره ما لم يتعلق به حق لله أو لادمي فإن قال بيعوني من فلان فلهم بيعه في السوق توفيرا للثمن الذي هو حقهم ولا يوضع منه شيء وإن أراد البيع وأرادوا قيمته ليس ذلك لهم إلا برضاه فإن الموصي قد يقصد بالبيع تخليصه من عداوتهم وإن رضي بترك البيع والقيمة لهم بيعه لأنه شأن الأملاك وروى عنه أبو زيد إن اختار العتق أو البيع له الرجوع مالم يوقفه السلطان وشهد العدول بذلك