فرع في الكتاب يجوز شراؤه ابنه في مرضه إن حمله الثلث ويعتق ويرث لتقدم حريته الموت فإن اعتق عبده واشترى أبنه وقيمته الثلث بدئ الإبن لجمعه بين قربتي العتق وصلة الرحم وإن أوصى بشراء أبنه بعد موته اشتري وعتف في ثلثه وإن لم يقل فاعتقوه لدخوله في ملكه في الوصية ولو كان عبدا كان ولاؤه له والولاء فرع الملك قال التونسي إن قيل إذا اشترى أبنه كيف يرثه وهو إنما يعتق بعد الموت والتقويم قال قال عبد الملك القياس عدم الإرث ومنع أصبغ ارثه لأن التقويم واعتبار الوصايا بعد الموت ومالك يراه لما خرج من الثلث لأنه لم يزل حرا كما إن غلة المبتل وثمرة النخل لا تقوم بل الاصول وتتبعها الغلات على أحد القولين كان الحكم تقدمها ويلزم على قول مالك في تقديم الأبن على عتق العبد كما لو اشتراه صحيحا إنه لو تقدم شراء العبد على شراء الأبن إن يقدم الإبن وهو بعيد لأن الإبن إذا قلنا يعتق من الثلث فلا بد من الترتيب فكيف يبطل شراء الأبن عتقا متقدما قال أشهب ولو اشترى أبنه واخاه في مرضه واحدا بعد واحد فالأول أولى لتقدم استحقاقه أو في صفقه فقياس قول مالك يتحاصان قال وأرى تبدئة الأبن وعتقه وتوريثه قال أبن يونس إن اشترى أبنه بماله كله عتق منه ما حمله الثلث فإن كان يعتق على الوارث عتق الباقي عنه وقال ابن وهب إن اشترى من يحجب ابن الوارث ورث جميع المال فإن كان لا يرث غيره جاز شراؤه لكل المال ويعتق ويرث ما بقي وإن كان لا يحجب وشارك في الميراث لا يشتريه إلا بالثلث ولا يرثه لأنه إنما يعتق بعد الموت وقد جاز المال لغيره وقال أشهب لا يشتريه إلا بالثلث كان يحجب أم لا ولا يرث وقال عبد الملك كل من يجوز له استلحاقه يجوز له شراؤه بجميع المال شارك في الميراث أم لا لأنه لو استلحقه ثبت نسبه وميراثه ويمتنع