فرع في الكتاب أوصى لعبده بثلث ماله وقيمته الثلث عتق جميعه لأنه ملكه ثلث نفسه فيعتق على نفسه كما يعتق على الشريك المعتق وما فضل من الثلث فللعبد وإن لم يحمله عتق منه ما يحمله وله مال استتم منه عتقه كما يقوم على غيره وكذلك إن أوصى له بالسدس وقيمته السدس عتق رواه ابن القاسم وروى ابن وهب لا يعتق فيما بيده ويوقف بيده لأن العتق على الغير لنفي الضرر عن الشريك وهو لا يضر نفسه قال قال مالك فإن لم يترك غير العبد وأوصى بثلث ماله وبيد العبد الف دينار لا يعتق إلا بثلثه ولا يعتق فيما بيده بل يوقف بيده لأن الموصي أوصى بعتق ثلثه فالتكميل إنما يتعين على السيد وهو معسر بخلاف إذا كان له مال وأوصى له بثلث المال وكذلك إذا كان للعبد أمراة حرة وولدها منه احرار فأوصى السيد لجميعهم بثلث ماله عتق العبد في ذلك لأن ولده ملك بعضه لكونه من جملة الثلث وملك هو من نفسه للبعض قال صاحب النكت قال بعض القرويين في مسألة الوصية لأولاد العبد إن لم يقبل الأولاد عتق ما أوصى لهم به من أبيهم وإن لم يقبلوه على الاختلاف وإن قبلوا ما أوصى لهم به من أبيهم دون المال كما عتقه في ذلك المال وإن كان عليهم دين فالمال في دينهم أما لو أوصى لهم من أبيهم فالعتق أولى من الدين قال ابن أبي زيد ينبغي على قول مالك إن لم يقبل الولد الوصية من أبيهم وقبلوا الوصية في بقية الثلث ان يعتق عليهم ما وقع لهم من ثلث أبيهم ولا يكمل عليهم وعلى قول أشهب لا يعتق حصتهم من رقبته إلا إن يقبلوها فيتم عليهم باقيه قال التونسي إذا أوصى له بثلث تركته عتق ثلثه في نفسه ويكمل عتقه فيما أوصى له به من بقية ماله ويبدأ على الوصايا إلى تمام رقبته وما فضل فهو له وإن أوصى له بثلث