علم أحد المتعاقدين بالفساد وعلى القول بجوازه يخير في التمسك ولا كراء له في السنة أو يقسم البيع لأنه عيب قال التونسي إنما جعلت الرقبة في الثلث لأن الميت اخرجها عن الورثة مع الخدمة مع إمكان عدم الرجوع إليهم وأوصى مع ذلك بوصايا قومت الخدمة بقدرها وحوصص بها لأن الرقبة هاهنا سقط إخراجها عن الورثة ويصير إنما له مال يحاصص به وهو قيمة الخدمة وهو حكم الغلات كلها قال ابن يونس قال محمد لو قال عبدي لفلان بعد سنة أو يخدم فلانا سنه أو هو لفلان فاصل مالك إنه متى زاد على ثلثه وأبى الورثة الإجازة فإنهم يخرجون لأرباب الوصايا من ثلث الميت من عين أو دين أو غيرهما إلا في خصلة واحدة اختلف قول مالك فيها دابة بعينها أو عبد بعينه وضاق الثلث فقال مرة كما تقدم وعنه يعطى مبلغ ثلث التركة في ذلك المعين لاختصاص الوصية به قال وهو الصواب الذي يثبت عليه قول مالك ومن قال يخدم فلانا سنه ثم هو حر فلم يقبل فلان خدم الورثة ثم عتق ولو وهبها العبد أو باعها منه فهو قبول ويعتق مكانه لسقوط الخدمة المانعه من العتق وإن كان غائبا أجره له السلطان وعتق بعد الأجل إلا أن يريد في الكفالة والحضانة فينتظر ويكتب اليه أو يخرج العبد اليه فإن انقضت السنه من يوم موت الموصي عتق خدم أم لا كما لو قال مالك لو قال لعبده اخدمني سنه وأنت حرفأبق أو مرض حتى مضت السنة عتق أو قال عبدي حر بعد عشرين سنه فإنما يحسب من يوم الموت دون الوصية وإذا أوصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر بعد موته فنفقته على المخدم لأنه الحائز له ولمنافعه الآن وكذلك ما تلده جاريته في حياته لرجل وبرقبتها لآخر فالنفقه على من له الولد وزكاة الفطر هل هي على المخدم أو صاحب الرقبة وهو مذهب الكتاب قولان قال اللخمي حساب السنه في الغائب من يوم الموت محمول على أن المموصي اعتقد أنه حاضر وإلا فالسنه من يوم وصول العبد اليه