وخدمة ما بين وصوله إليه للورثة ونفقته عليهم والموصي يخدم فلانا حياته يخدم ولدها معها وكذلك ولد المخدم من أمته بعد الوصية لأن الخدمة تقرير لما أوصى به وأما نحو ثلاث سنين وهو يرضع لا يبلغ الخدمة قبل الحرية عتق الولد الآن لعدم الفائده في إيقافه إذا لا خدمة له في ذلك الأجل وإن كان المرجع لرجل فالولد له من الآن قال صاحب التنبيهات عن مالك في نفقه المخدم ثلاث روايات على المخدم في مال نفسه فإن لم يكن له مال فعلى من له الخدمة وفي الكتاب زكاة الفطر على ربه وإن جعل رقبته لآخر فعلى صاحب الرقبة وقال أشهب على من له الخدمة فيهما فرع في الكتاب ولد الأمة للموصى بعتقها قبل موت سيدها رقيق لأن الوصية إنما تعتبر بعد الموت لأن له الرجوع قبل ذلك وبعد موته حر معها في الثلث أو ما حمل الثلث بغير قرعة قال التونسي لم يذكر هاهنا خلافا كالثمرة تحدث بعد موت الموصي فقال مرة تقوم الأصول وحدها فإن خرجت من الثلث تبعها الثمرة وقال مرة يقوم الجميع وأما إن أوصى بحمل الأمه فإن خرجت الأم من الثلث عتق الولد إذا خرج وإن لم يخرج من الثلث عتق منهما ما حمل الثلث ولم يقطع بالثلث للموصى له بالجنين كما قال في السكنى والخدمة لأن الجنين كانه بعض الأمه فقطع له في جنسها قال ابن يونس لو ماتت الأم قبل القيام في الثلث عتق ولدها بعد الموت من الثلث وكذلك لو أوصى بعتقها وهي حأمل وقال ولدها مملوك فولدت بعد موته عتق ولا ينفع استثناؤه لأنه على خلاف عند الوصية قال مالك ولو أوصى إن تباع ممن أحبت وكانت حاملا فتأخر ذلك حتى ولدت فولدها معها حر للوصية لأن القاعدة أن كل ذات رحم فولدها