يوقف عتقها حتى تضع فيأخذ الولد الموصى له بعد ويمضى عتق إلأم بالعقد الأول وهو أحسن للإجماع على أن عتق الولد لا يسرى للأم وليس لمن اعتق بعض إلأم وإن وهبه ثم اعتق الأم قبل الحوز مضى العتق وسقط حق الموهوب من الولد وبعد الحوز أمتنع عتق الأم حتى تضع فرع قال اللخمي إذا أوصى لبكر لا ولي لها ودفع الورثة ذلك لها بغير اذن الإمام برأوا لأنه أوصى بدفع ذلك اليها قال وارى إن كان لها وصي إن يدفع اليه إلا إن يعلم إن الميت أراد دفع ذلك اليها توسعه في مطعمها فرع في الكتاب إذا أوصى بشراء عبد أبنه لا يزاد على قيمته لئلا يكون وصية للوارث بخلاف الاجنبي فرع في الكتاب إذا قتل الموصى له الموصي خطأ جازت الوصية في المال دون الدية لأن الوصية إنما تخل فيما علمه الموصي أو عمدا فلا في المال ولا في الدية قياسا على الوارث وإن أوصى له بعد إن ضربه خطأ وعلم به جازت في المال والدية لعلمه بها ويجوز في المال دون الدية في العمد لأنه قد لا يصالح عليها فهي غير معلومه له قال صاحب التنبيهات إذا حيي حياة بينه وعرف ما هو فيه والوصية مقدمه ولم يغيرها ولا جدد أمرا فقيل ينفذ وهو ظاهر ما في كتاب الديات وتدخل الوصايا في ذلك على العموم وقيل لا تدخل إلا إن ينص عليها ولو قبله الموصى له عمدا قال في الهبات تبطل الوصية ولم بفصل علم أم لا ولا يتركونها في مال ولا دية وعنه إن قتله عمدا بعد الوصية بطلت لإرادته بتعجيل ما احله الله تعالى وعنه تبطل في المال والدية إلا إن يعلم إنه قتله عمدا فيوصى له بعد علمه فيجوز في المال دون الدية إن قبلت وقال محمد يجوز في المال دون الدية علم أم لا لأنتفاء التهمة بتعجيل الوصية وجعل أبن أبي زيد هذا معنى ما