الحشفة من مقطوعها لما في مسلم عنه عليه السلام أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل وفي مسلم أن رجلا سأله عليه السلام عن ذلك وعائشة رضي الله عنها جالسة فقال عليه السلام إني لأفعل ذلك ثم أغتسل فهذه الأحاديث قال العلماء هي ناسخة لما تقدمها من قوله عليه السلام في مسلم للأنصاري الذي مر عليه فخرج إليه ورأسه يقطر بالماء فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله فقال عليه السلام إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل ومن قوله عليه السلام في مسلم إنما الماء من الماء أي إنما يجب استعمال الماء في الطهر من إنزال الماء الدافق وقال بعض العلماء كانت هذه رخصة في أول الإسلام ثم نسخت وقال صاحب الاستذكار قال ابن عباس في قوله عليه السلام إنما الماء من الماء محمول على النوم فإن الوطء فيه من غير إنزال لا يوجب شيئا إجماعا وهذا أولى من النسخ فإنه وإن كان عاما في الماءين فهو مطلق في الحالين النوم واليقظة فحمله على النوم تقييد للمطلق والتقييد أولى من النسخ لما تقرر في علم الأصول ومما يدل على أن التقاء الختانين يوجب الغسل أنها طهارة حدث فتتعلق بنوع من اللمس كالوضوء ولأن التقاء الختانين سبب قوي لخروج المني فيتعلق به حكمه كاللمس لما كان سببا قويا للمذي فيتعلق به حكمه قاعدة أصولية اللفظ إذا خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فإن الغالب أنهم إنما يقدمون على ذلك الخوف غزو أو فضيحة فلا يدل مفهومه على جواز قتل الأولاد إذا أمن ذلك إذا تقرر ذلك فنقول لما كان الغالب على الناس الختان لم يدل مفهوم اللفظ