يحدث بعد الوصية وإن الجأهل بتفاصيل ماله عند الوصية تنفذ وصيته في جملة ماله والجوأب قوله لا يحل مال أمرئ مسلم إلا عن طيب نفسه والمجهول لم تطب به نفسه خالفناه في تفاصيل المعلوم لتوجه القصد اليها من حيث الجملة فإنه دخل في وصيته على ثلث ما يتجدد وعلى ما هو الآن في ملكه ورضي بمقدار ذلك من حيث الجملة أما المجهول على إلاطلاق فلم يخطر له ببال وإلاصل استصحأب ملكه وإعمال ظاهر الحديث ولا يلزم من اجماعنا على الجهالة التي اشتمل عليها المعلوم وقصد اليها من حيث الجملة تجويزنا المجهول المطلق كما اجمعنا على جواز السلم اقتصارا على إلأوصاف المشتملة على الجهالة بخصوص العين ومنعنا جهاله لم يشملها العلم من وجه فكذلك هاهنا واصل نقل الأملاك الرضا بإلاجماع بدليل إنه لو لم يوص لم ينتقل ملك الموصى له اجماعا فالمهول مطلقا كما لم يوص فيه فرع في الكتاب أو ما يبدأ به من الثلث المدبر في الصحة على الوصايا والعتق الواجب وغيره لأن له الرجوع في العتق وغيره من الوصايا دونه والتدبير على المبتل في المرض وما أوصى به من الزكاة وفرط فيه من كفارة أو زكاه لأن المبتل في المرض كالوصية وكذلك ما فرط فيه هو في الثلث وأما ما تحل زكاته في مرضه أو مال يقدم عليه وقد حال حوله ففي راس المال وإن لم يأمر به لم يقض به على الورثة بل يؤمر بهما إحتمال دفعه اياه من جهه أخرى وإذا اقر المريض بدين أو أوصى بزكاة فرط فيها وبتل في المرض دبر فيه وأوصى بعتق عينه وشراء عبد بعينه ليعتق وبكتابة عبد له وبحجه الإسلام وبعتق عبد غير معين فالدين من راس المال إن لم يتهم فيه لأنه