ويأخذ أهل الخدمة ما صار لهم في الخدمة وإن كانت الوصايا في شيء بعينه اخذوا فيه ما نابهم قال ابن القاسم يضرب المخدم بقيمة الخدمة في الخدمة وفي بقية الثلث ولا يجمع له حقه في أصل الخدمة قال أصبغ إن كان العبد مع عشرة دنانير هو الثلث اخذ العشرة الموصى له بالمائة واخذ صاحب الخدمة عشرة فإن كان قيمة الخدمة عشرة دنانير فقد صار عشرها للمخدم ويتحاصان في تسعة أعشارها على أحد عشرة جزءا عشرة أجزاء لصاحب المائة وجزء لصاحب الخدمة ولو كان باقي الثلث خمسين أخذها صاحب المال في نصف وصيته واخذ صاحب الخدمة نصفها ثم يتحاصان في نصفها فما بقي لهما فإن كانت قيمة الخدمة كلها خمسين تحاصا في نصفها على الثلث والثلثين وتقوم الخدمة على غررها باعتبار اقصر العمرين فإن انكشف الغيب على خلاف ذلك التعمير قال أشهب يوقف للحصاص مرة أخرى ليتبين الخطأ وخالفه أبن القاسم لأنه حكم مضى مع توقع هذه الحالة قال اللخمي إن مات العبد وخلف مائة دينار أخذها الموصى له بالعين ورجع المخدم على صاحبه بقيمة ما اخذ من الخدمة وإن خلف العبد خمسين أخذها الموصى له بالمائة وهي نصف وصيته ويكون للمخدم نصف الخدمة باعتبار نصف ما بقي من الأجل ويرجع على صاحبه بقيمة ما اخذ من الخدمة وإن خلف العبد خمسين أخذها الموصى له بالعين وهي نصف وصيته ويكون للمخدم باعتبار نصف ما بقي من الأجل ويرجع على صاحبه بنصف الأجل الآخر يتحاصان فيه هذا على القول بنقض الحكم فرع قال في الكتاب لفلان مائه دينار ولفلان خدمة عبدي هذا حياته ثم هو