بحسب الإمكان وكلما حصل زيد فيه ثلثه حتى يتم أو يويس وقال سحنون إنما يجعل ما حضر إذا أضر ذلك بالموصي والموصى له بطول ذلك فرع في الكتاب أوصى بعتق عبده ولا يخرج من ثلثه الحاضر وله مال غائب يخرج منه يوقف العبد فإذا اجتمع المال قوم حينئذ وليس له إن يقول اعتقوا مني ثلث الحاضر الآن لأن تنفيذ الوصية فرع التقويم في الثلث إلا إن يضر ذلك به وبالورثة بطول الجمع قال صاحب التنبيهات إذا طال نحو الشهر والسنة إنفذ الثلث قال أشهب يعتق منه ثلث الحاضر ثم إذا اقتضى شيء عتق بقدر ثلثه وهو تفسير قول ابن القاسم إذا طال قال أبن يونس ولو كان مع ذلك وصايا خير الورثة في إنفاذ الوصايا أو القطع بثلث الحاضر والغائب وبدئ بالعتق في الحاضر والباقي للوصايا وإن أوصى بعتق وجميع ماله عروض حاضرة أو دور حاضرة أو غائبة والرقيق يخرج من ثلث ذلك لو بيع لعجل عتقهم قال مالك وليس للورثة تأخير العتق للبيع فرع قال أبن يونس تركت زوجها وأبنها مدبرة موصى بعتقها قيمتها مائة ولها على زوجها مائة وهو عديم فالمال بينهم على ستة اسهم سهمان للأمة وربع الباقي للزوج وثلثه للأبن فإذا سقط سهم الزوج لأن عنده اكثر من حقه تبقى خمسة يقسم عليها ما حضر وهو قيمة الأمة للإبن ثلاثة وللأمة سهمان فيعتق خمسا الأمة وسقط عن الزوج مما عليه ما يخصه وهو ثلث الأمة لأن له سدس