فرع في الكتاب أوصى بدنانير من غله داره أو خمسة أوسق من ثمره والثلث يحمل الدار والحائط فاخذ ذلك عاما ثم بار ذلك اعواما له اخذ نصيبه كل عام ما بقي من غلة العام الأول شيء فإن لم يبق منه شيء اخذ ذلك للاعوأم التي لم ياخذ فيها لأنه حق يتأخر له ولو اكريت الدار أول سنة بعشرة دنانير فضاعت إلا دينار فهو له لأن الوصية مقدمة على الميراث وكذلك الغلة ولو قال من غلة كل سنة خمسة أو سق أو من كراء الدار كل سنة عشرة لم يأخذ من سنه عن سنه أخرى لم تغل لأن من للتبعيض فقد نص على بعض كل سنه هاهنا بخلاف الأولى ولو اكريت بأقل من عشرة أو غلت أقل من خمسة أوسق لا يرجع بتمام ذلك في عام آخر قال صاحب النكت إذا مات الموصى له نصف السنه له نصف الوصية وكذلك الثلث وغيره على قدر موته وإذا أراد تعجيل عشرته وشاحة الورثة فينبغي إن يكون بحساب ما مضى من السنه ككراء الدور والدواب وإذا لم يحمل الثلث ولم يجيزوا دفعوا له ثلث الميت شائعا لأنه حق الميت ولو جعل ذلك له ولعقبه مؤبدا فهو كالوصية بالحائط للمساكين يقطع في الثلث وإن قال ادفعوا لي بقية الثمرة في العام الأول لئلا يهلك النخل في العأم الثإني نظر السلطان فإن كانت مأمونه لا تخاف أو غير مأمونه حبس قدر ما يخاف عليه من ذلك ويمتنع بيت السلطإن لا يشترط على المشتري حق الموصى له وهو غرر فإن أوصى له بقدر معلوم لم يعينه في جهة جازالبيع إذا كان الورثة أملياء ثقاة وحملوا ذلك قال أبن يونس لو اكروها بالنقد فضاع إلا نصيبه اعطوه له ولو بقي عجلوا له نصيبه ولو إنهدمت بعد ستة اشهر أخذه مما مضى ولو قال من