يفهم عنه خلاف ذلك فإن مات الموصى له بعد شهر فله نصف سدس دينار أو مات وفي الحائط ثمر مزة فليس للموصى له منه شيء بل المزهي للورثة كالبيع قال أبن القاسم إن أوصى بدينار من غلة داره أو حائطه لرجل حياته إن ضمن الورثة له ذلك وإلا وقف الحائط أو بآصع ليس له ضمان ذلك إلا إن يرضى لأن الوصية بالثمار كالسلعة المعينة ليس لهم بدلها بغيرها بخلاف الدينار لا تختلف فيه إلاغراض ولو علم إن قصد الموصي الحفظ عليه من التلف إن أخذه جملة لم يجز رضاه وعليهم غرم الوصية كل سنة قال محمد إن إنهدمت في حياة الموصي وهي تخرج من الثلث فما بين القيمتين ميراث والوصية على حالها في القاعة وإن هدمها أحد بعد الموت غرم ذلك وبنيت له والوصية على حالها وكذلك لو قطع نخل الحائط لأن الأصل بقاء حقه فرع في الكتاب إذا اعمرك أو اخدمك أو اسكنك أو اعطاك ثمرة حائطه جاز شراؤه منك كله هو أو ورثته ويصالحوك على مال ولو لم يتم النخل لأنه تخليص للرقاب ولأن اصله معروف وإن أوصى لك حياته جاز للورثة بنقد أو دين كشراء العربة بخرصها ولو صالحوك على مال ثم مات العبد وأنت حي لا يرجعون عليك لدخولك لهم على الغرر ويمتنع بيع هذه الخدمة من اجنبي لأنه غرر سوغ لضرورة تخليص الرقبة للتصرف فيها وهو منفي في حق الأجنبي ولك اعارة ما أوصى به لك من السكنى وإخدام العبد إلا أن يعلم أنه أراد الحضانة والكفالة لأنه حينئذ ملكك إن تنتفع لا المنفعة كتمليك الشرع المكلف أن ينتفع بالمسجد والمدرسة وقارعة الطريق وليس لك