كانت خدمة العبد موفية جاز بيعها ما لم يبعدالأجل وأجاز أبن القاسم إذا كان الأجل عشر سنين أن يكريه بالنقد فيها لأنه إذا مات المخدم قبل العشر خدم الورثة بقية الأجل ومنعه ابن نافع لأن العبد عنده بعد الموت يرجع لسيده وإن اخدمه حياة المخدم أجره الأمد القريب لأن الغرر من حياة العبد وحياة المخدم وإن كانت الخدمة بحياة العبد جاز على أصل ابن القاسم اجازة عشر سنين لأن الغرر من وجه واحد موت العبد كما لو أجر عبد نفسه وقال في الدار الموصى له بسكناها لا يكريها إلا الأمد القريب نحو الستين وكره أبن ميسر لاربع قال ولو كرهت هذه لكرهت اجارة عبده سنتين لأن الغرر في الدار من جهه واحدة لأنها مأمونه ويجوز النقد للأمان ويجوز في الدار والعبد العشر سنين بغير نقد على القولين وأجاز أبن القاسم للموصى له أن يؤاجر العبد وهو من عبيد الحضانة إن لم يحتج للحضانة فإن احتاج منعه وجوزه أشهب في مثل تلك الحضانة لأنه تمليك للمنفعة قال والأول احسن لأن الموصي بمثل تلك يكره اجارة عبده قال وكذلك أرى الذي يوصي بخدمة عبده فلانا أو يخدمه اياه من غير وصية أجلا معلوما وكذلك اذنه في ركوبه وسكنى داره وقاله ابن نافع وإذا مات العبد في اثناء المدة لا يبقى للورثة شيء لأنه ملكه أن ينتفع دون المنفعة وكذلك الرجل يسكن داره صهره سنه فيطلق أبنته في بعضها أو يموت وإذا ضرب أجلا للثمرة فإنقضى وقتها مدة لم تؤبر فلورثته أو أزهت فللموصى له لأنها كملت