العبد الآبق يرضى بقيمته على غرره قال أبن القاسم يوقف الزرع الموصى به حتى يحل بيعه فيحاص به وقال أشهب إن أوصى بحمل أمته إن حمل الأم الثلث حاملا وقفت حتى تضع فتقوم الوصية على وجهها ولا ضرورة في الغرر قال ابن القاسم إن قال ثمرة حائطي ولم يبين أي ثمرة ولا المدة إن كان فيها يوم الوصية ثمرة لم يكن له غيرها لأنها الموجوده التي تسمى ثمرة وإلا فله ثمره حياته وإن أوصى بثمرة حائطه ولم يدع غيره ولم تؤبر لم يلزمهم ايقاف الحائط حتى يؤبر بل إما أجازوا أو قطعوا له الثلث من التركة ولو أوصى بغلة ثلث حائطه لزم الورثة كما لو أوصى بثلث حائطه ملكا لأن ثلث غلته إيقاف لجملته ولا يصح في القسم والآخر يصح فيه القسم قال سحنون لو أوصى بغلة حمامه للمساكين ليس للورثة قسمته وإن خرج الحمام من الثلث بل يبقى الثلث موقوفا حتى تحصل غلة جميعه فيعطى ثلثها كما أوصى فإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين ايقافه كله وإعطاء ثلث الميت للمساكين وإنما قال ذلك في الحمام لأنه لا ينقسم ولو كان دارا تحمل القسم لفرق بين قوله غلة ثلث داري وثلث غلة داري كما تقدم لأشهب في الحائط فرع في الكتاب إذا أوصى لبني فلان قسم بينهم بالسوية لا بحسب الحاجة بخلاف الحبس فإنه يجري مجرى الصداقة فرع في الكتاب إذا مات الموصى له بعد موت الموصي فهي لورثة الموصى له علم بها أم لا لموته بعد تقرر حقه وإن مات قبله بطلت الوصية علم الموصي بموته أم