لا لأن الوصية إنما تعتبر عند الموت فإذا ظهر إنها لا محل لها حينئذ بطلت ويحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا في ضيق الثلث لأن موروثهم إنما أوصى لأهل الوصايا بصفة كونهم بضايقوا بوصية الميت وعنه إذا علم بموته بطلت الوصية وعليه الرواه لأنه إذا علم فقد أقر وصيته لمن بقي من أهل الوصايا وإلى الأول رجع مالك وبه اخذ أبن القاسم قال ابن يونس قال مالك إذا رد أحد ارباب الوصايا وصيته بعد موت الموصي حاصص بها الورثة كالميت فيقسمها الورثة مع ميراثهم فلو رد قبل موت الموصي فهي كوته قبل موت الموصي ويجري فيها اختلاف قول مالك قال اللخمي في محاصة الورثة إذا مات قبل موت الموصي والوصايا اكثر من الثلث أقوال لمالك ثلثها إن علم لم يحاصصوا وإلا حاصصوا فالمحاصة وإن علم مبنية على أحد اقواله إن الميت إذا زاد على ثلثه فقد قصد دخول ارباب الوصايا بعضهم على بعض وعدم المحاصة وإن لم يعلم أما على أحد القولين في دخول الوصايا فيما لم يعلم به أو لأنه يتوقع رده والتفرقة بناء على إن علمه إقرار لاصحابه أما إن أوصى له بالثلث فلم يقبل أحدهم أو مات حاص الورثة بنصيبه قولا وأحدا لأن الموصي إنما أعطى بصفة المحاصة فلا يؤخذ اكثر منها فرع قال ابن يونس قال يحيى إذا ترك زرعا أخضر وثمرة لم تطب ورقيقا وأوصى بما يضيق عنه الثلث فإن كان بمال بيع رقيقة ونفذت الوصية وإنتظر حاله جواز بيع الزرع بيع ودفع لهم ثلث الثمن فإن أوصى بعتق أو ببعض الرقيق فلا يباع