فيه بل إذا حل بيع الزرع بيع الزرع ولا يقسم شيء حتى يباع الزرع إلا إن يجيز الورثة فيقتسمون بقية المال ويبقى الزرع لهم وقال اصبغ إن كان الزرع في أول بذره وفي ذلك عطب الحيوان والضرر على العبد عتق محمل الثلث فرع في الجواهر كل تبرع في المرض المخوف فهو محسوب في الثلث وإن كان منجزا وقاله الأئمة لحديث المعتق ستة أعبد فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم ورق ثلثاهم وكذلك إن وهب في الصحة وقبض في المرض لأن القبض معتبر في الهبة ويحجر عليه إلا في الثلث وإن لم يكن المرض مخوفا لم يحجر عليه والمخوف كل ما لا يؤمن فيه الموت كالحمى الحادة والسل والقولنج وذات الجنب وإلاسهال المتواتر مع الدم وما يقول الاطباء إنه سبب الهلاك غالبا وما دون الجرب ووجع الضرس وحمى يوم والرمد والبرص والجنون وحمى الربع وكل ما اشكل اخذ فيه بقول أهل المعرفة بالطب كما في العيوب وأما المفلوج والمجذوم إن لزما الفراش فكالمرض وإلا فلا ويلحق بلمخوف الحامل في ستة اشهر والمحبوس للقتل في قصاص أو حد والحاضر في صف القتال متعرضا للقتل لأن هؤلاء يغلب في حقهم الموت كالمرض المخوف والحق أبن وهب وأشهب الملجج في البحر وقت الهول وخالفهما أبن القاسم ولا يحجر عليه في القوت والكسوة والتداوي وما يحتاج اليه من الاشربة وأجره الطبيب ونحو ذلك وكذلك المعاوضة كالتجارة بغير محاباه إلاجارة والرهن وإلاخذ بالشفعة فلا يحجر عليه لأنه لا ضرر على الورثة فيه وما عدا ذلك من التبرعات موقوف وإن مات فمن الثلث أو عاش نفذت وإن اجر بأقل من إلاجرة