فرع قال إذا اعتق عبيدا وضاق المال أقرع بينهم قال صاحب البيإن قال مالك تقع القرعة في الموصى بعتقهم وفي المبتلين في المرض إذا أوصى بعدد منهم أو جزء أو يجمعهم ولا يحملهم الثلث لما في الموطأ إن رجلا اعتق ستة اعبد عند موته فأسهم بينهم فأعتق ثلثهم ورق الباقي قال مالك وبلغني إنه لم يكن له مال غيرهم ولو كان له مال غيرهم عتق منهم بالقرعة محمل الثلث عند مالك وقال أبن نافع تختص القرعة بموت السيد في العتق عند الموت ولا مال له غيرهم لأنها تذهب ما ثبت لجميعهم من العتق وقال أشهب لا يقرع إلا في الموصى بعتقه لعدم ثبون العتق لأن الوصايا تقبل الرجوع بخلاف المبتلين في المرض فلو قال أحد عبدي هذين حر ونصفهما اعتق نصف قيمتها بالقرعه عند الجميع بأن يقوم كل وأحد عل حدته ويقرع عليهما فإن خرج العتق للأول عتق من الآخر بقية نصف الجميع وإن خرج الاكثر خرج منه قدر نصفهما دون باقية وجميع الآخر ولو قال أنصاف عبدي حرة أو أنصاف عبدي عتق من كل واحد نصفه قال أبن القاسم ولو قال في رقيقة ليس له مال غيره بيعوا راسا منه في الدين والبقية احرار بيع وأحد بالقرعه فإن فضل من الثلث شيء اسهم بين الباقي فمن خرج عتق منه بقدر الباقي فرع قال صاحب البيان قال مالك إذا أوصى بعبد بعينه فمات العبد عن مال قبل النظر في مال الميت المال للموصى له ويتخرج فيه الخلاف في بيع مال العبد في الوصية ويخرج المال من ثلث ما بقي بعد موت العبد كأن العبد لم يكن